فصل: الأول :أن يكون معلوم الجنس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير القرطبي المسمى بـ «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» **


 الآية رقم ‏(‏ 278 ‏)‏

‏{‏يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين‏}‏

قوله تعالى‏{‏يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‏{‏ ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا‏.‏ وقد قيل‏:‏ إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بني المغيرة المخزوميين‏.‏ فقال بنو المغيرة‏:‏ لا نعطي شيئا فإن الربا قد رفع ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب، فعلمت بها ثقيف فكفت‏.‏ هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما‏"‏روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي وغيرهم‏.‏ والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه‏.‏

قوله تعالى‏{‏إن كنتم مؤمنين‏{‏ شرط محض في ثقيف على بابه لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام‏.‏ وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، كما تقول لمن تريد إقامة نفسه‏:‏ إن كنت رجلاً فافعل كذا‏.‏ وحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال‏:‏ إن ‏{‏إنْ‏{‏ في هذه الآية بمعنى ‏{‏إذ‏{‏‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ وهذا مردود لا يعرف في اللغة‏.‏ وقال ابن فورك‏:‏ يحتمل أن يريد ‏{‏يا أيها الذين آمنوا‏{‏ بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء ‏{‏ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين‏{‏ بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ لا ينفع الأول إلا بهذا‏.‏ وهذا مردود بما روي في سبب الآية‏.‏

 الآية رقم‏(‏ 279 ‏)‏

‏{‏فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون‏}‏

قوله تعالى‏{‏فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله‏{‏ هذا وعيد إن لم يذروا الربا، والحرب داعية القتل‏.‏ وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا‏:‏ خذ سلاحك للحرب‏.‏ وقال ابن عباس أيضا‏:‏ من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستثيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه‏.‏ وقال قتادة‏:‏ أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما ثقفوا‏.‏ وقيل‏:‏ المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله، أي أعداء‏.‏ وقال ابن خويز منداد‏:‏ ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال‏{‏فأذنوا بحرب من الله ورسوله‏}‏البقرة‏:‏ 279‏]‏‏.‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏{‏فآذنوا‏{‏ على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم‏.‏

ذكر ابن بكير قال‏:‏ جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال‏:‏ يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت‏:‏ امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر‏.‏ فقال‏:‏ ارجع حتى أنظر في مسألتك‏.‏ فأتاه من الغد فقال له‏:‏ ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له‏:‏ امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب‏.‏

دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على ما نبينه‏.‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غباره‏)‏ وروى الدارقطني عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة‏)‏ وروي عنه عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه‏)‏ يعني الزنا بأمه‏.‏ وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏ وروى البخاري عن أبي جحيفة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور‏.‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏اجتنبوا السبع الموبقات‏.‏‏.‏‏.‏ - وفيها - وآكل الربا‏)‏‏.‏ وفي مصنف أبي داود عن ابن مسعود قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده‏.‏

قوله تعالى‏{‏وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم‏{‏ الآية‏.‏‏"‏روى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع‏:‏ ‏(‏ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون‏)‏ وذكر الحديث‏.‏ فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم‏{‏لا تَظْلِمون‏{‏ في أخذ الربا ‏{‏ولا تُظْلَمون‏{‏ في أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم‏.‏ ويحتمل أن يكون ‏{‏لا تُظْلَمون‏{‏ في مطل، لأن مطل الغني ظلم، فالمعنى أنه يكون القضاء مع وضع الربا، وهكذا سنة الصلح، وهذا أشبه شيء بالصلح‏.‏ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حدرد بوضع الشطر فقال كعب‏:‏ نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر‏:‏ ‏(‏قم فاقضه‏)‏‏.‏ فتلقى العلماء أمره بالقضاء سنة في المصالحات‏.‏ وسيأتي في ‏{‏النساء‏{‏ بيان الصلح وما يجوز منه وما لا يجوز، إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله تعالى‏{‏وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم‏{‏ تأكيد لإبطال ما لم يُقْبَض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه‏.‏ فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد، كما إذا اشترى مسلم صيدا ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد، كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض، لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضا لم يؤثر‏.‏ هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول لأصحاب الشافعي‏.‏ ويستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خلافا لبعض السلف، ويروى هذا الخلاف عن أحمد‏.‏ وهذا إنما يتمشى على قول من يقول‏:‏ إن العقد في الربا كان في الأصل منعقدا، وإنما بطل بالإسلام الطارئ قبل القبض‏.‏ وأما من منع انعقاد الربا في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحا، وذلك أن الربا كان محرما في الأديان، والذي فعلوه في الجاهلية كان عادة المشركين، وأن ما قبضوه منه كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب فلا يتعرض له‏.‏ فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل‏.‏ واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى، كما حكي عن اليهود في قوله تعالى ‏{‏وأخذهم الربا وقد نهوا عنه‏}‏النساء‏:‏ 161‏]‏‏.‏ وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا‏:‏

‏{‏أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء‏}‏هود‏:‏ 87‏]‏ فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به‏.‏ نعم، يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد‏.‏

ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ وهذا غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه والمثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حسا بين معنى‏.‏ والله أعلم‏.‏

قلت‏:‏ قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه‏.‏ وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه‏.‏ فإن التبس عليه الأمر ولم يدرِ كَمْ الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عُرف ممن ظلمه أو أربى عليه‏.‏ فإن أيس من وجوده تصدق به عنه‏.‏ فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه، لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه‏.‏ وفارق ههنا المفلس في قول أكثر العلماء لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه‏.‏ وأبو عبيد وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه‏.‏

هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في المخابرة‏.‏ وروى أبو داود قال‏:‏ أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء قال ابن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله‏)‏‏.‏ وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، ويسمى المزارعة‏.‏ وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود، على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث والربع، ولا على جزء مما تخرج، لأنه مجهول، إلا أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً، لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به‏)‏ خرجه مسلم‏.‏ وإليه ذهب محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، ومنعه مالك وأصحابه، لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكتريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزارعها‏.‏ وكره كراءها وما سوى ذلك‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال، لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا‏.‏ وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروبا، سوى الخشب والقصب والحطب، لأنه عندهم في معنى المزابنة‏.‏ هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه‏.‏ وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني أنه قال‏:‏ لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها‏.‏ وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز، كقول سائر أصحاب مالك‏.‏ وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول‏:‏ لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها، وبه قال يحيى بن يحيى، وقال‏:‏ إنه من قول مالك‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن نافع يقول‏:‏ لا بأس بأن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج، ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة المنهي عنها‏.‏ وقال مالك في الموطأ‏:‏ فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغَرَر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما، وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر للأجير‏:‏ هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك‏.‏ فهذا لا يحل ولا ينبغي‏.‏ قال مالك‏:‏ ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول‏.‏ وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما‏.‏ وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد‏:‏ لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع، وهو قول ابن عمر وطاوس‏.‏ واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم‏.‏ قال أحمد‏:‏ حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح‏.‏ وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطى الرجل سفينته ودابته، كما يعطى أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها‏.‏ وجعلوا أصلهم في ذلك القراض المجمع عليه على ما يأتي بيانه في ‏{‏المزمل‏{‏ إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى‏{‏وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله‏}‏المزمل‏:‏ 20‏]‏ وقال الشافعي في قول ابن عمر‏:‏ كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها‏.‏ قال‏:‏ وفي ذلك نسخ لسنة خيبر‏.‏

قلت‏:‏ ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تُعلم‏.‏ صحيح‏.‏ وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة‏.‏ قلت‏:‏ وما المخابرة ‏؟‏ قال‏:‏ أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع‏.‏

في القراءات‏.‏ قرأ الجمهور ‏{‏ما بقي‏{‏ بتحريك الياء، وسكنها الحسن، ومثله قول جرير‏:‏

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم **** ماضي العزيمة ما في حكمه جنف

وقال عمر بن أبي ربيعة‏:‏

كم قد ذكرتك لو أجزى بذكرك **** يا أشبه الناس كل الناس بالقمر

إني لأجذل أن أمسي مقابله ***** حباً لرؤية من أشبهت في الصور

أصله ‏{‏ما رضي‏{‏ و‏{‏أن أمسي‏{‏ فأسكنها وهو في الشعر كثير‏.‏ ووجهه أنه شبه الياء بالألف فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء‏.‏ ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك، وأشتهي أن أقضيك، بإسكان الواو والياء‏.‏ وقرأ الحسن ‏{‏ما بقى‏{‏ بالألف، وهي لغة طيء، يقولون للجارية‏:‏ جاراة، وللناصية‏:‏ ناصاة، وقال الشاعر‏:‏

لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى **** على الأرض قيسي يسوق الأباعرا

وقرأ أبو السمال من بين جميع القراء ‏{‏من الربو‏{‏ بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو‏.‏ وقال أبو الفتح عثمان بن جني‏:‏ شذ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم‏.‏ وقال المهدوي‏.‏ وجهها أنه فخم الألف فانتحى بها نحو الواو التي الألف منها، ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه، إذ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة‏.‏ وأمال الكسائي وحمزة ‏{‏الربا‏{‏ لمكان الكسرة في الراء‏.‏ الباقون بالتفخيم لفتحة الباء‏.‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة ‏{‏فآذنوا‏{‏ على معنى فآذنوا غيركم، فحذف المفعول‏.‏ وقرأ الباقون ‏{‏فأذنوا‏{‏ أي كونوا على إذن، من قولك‏:‏ إن على علم، حكاه أبو عبيد عن الأصمعي‏.‏ وحكى أهل اللغة أنه يقال‏:‏ أذنت به إذنا، أي علمت به‏.‏ وقال ابن عباس وغيره من المفسرين‏:‏ معنى ‏{‏فأذنوا‏{‏ فاستيقنوا الحرب من الله تعالى، وهو بمعنى الإذن‏.‏ ورجح أبو علي وغيره قراءة المد قال‏:‏ لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة‏.‏ قال‏:‏ ففي إعلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامهم‏.‏ ورجح الطبري قراءة القصر، لأنها تختص بهم‏.‏ وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم‏.‏ وقرأ جميع القراء ‏{‏لا تظلمون‏{‏ بفتح التاء ‏{‏ولا تظلمون‏{‏ بضمها‏.‏ وروى المفضل عن عاصم ‏{‏لا تظلمون‏{‏ ‏{‏ولا تظلمون‏{‏ بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية على العكس‏.‏ وقال أبو علي‏:‏ تترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله‏{‏وإن تبتم‏{‏ في إسناد الفعلين إلى الفاعل، فيجيء ‏{‏تظلمون‏{‏ بفتح التاء أشكل بما قبله‏.‏

 الآية رقم ‏(‏ 280 ‏)‏

‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون‏}‏

قوله تعالى‏{‏وإن كان ذو عسرة‏{‏ لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة - يعني بني المغيرة - وقالوا‏:‏ ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت هذه الآية ‏{‏وإن كان ذو عسرة‏{‏‏.‏

قوله تعالى‏{‏وإن كان ذو عسرة‏{‏ مع قوله ‏{‏وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم‏}‏البقرة‏:‏ 279‏]‏ يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه‏.‏ ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالماً، فإن الله تعالى يقول‏{‏فلكم رؤوس أموالكم‏{‏ فجعل له المطالبة برأس ماله‏.‏ فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه‏.‏

قال المهدوي وقال بعض العلماء‏:‏ هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع مَنْ أعسر‏.‏ وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلا فليس بنسخ‏.‏ قال الطحاوي‏:‏ كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعز‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏{‏‏.‏ واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال‏:‏ كان لرجل علي مال - أو قال دين - فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالاً فباعني منه، أو باعني له‏.‏ أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه‏.‏ ومسلم بن خالد الزنجي وعبدالرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما‏.‏ وقال جماعة من أهل العلم‏:‏ قوله تعالى‏{‏فنظرة إلى ميسرة‏{‏ عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء‏.‏ قال النحاس‏:‏ وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم‏.‏ قال‏:‏ هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله‏.‏ فهذا قول يجمع الأقوال، لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه‏.‏ ولأن القراءة بالرفع بمعنىً وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين‏.‏ ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه، بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة‏.‏ وقال ابن عباس وشريح‏:‏ ذلك في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم‏.‏ واحتجوا بقول الله تعالى‏{‏إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها‏}‏النساء‏:‏ 58‏]‏ الآية‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة‏.‏

من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته‏.‏‏"‏روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه‏.‏ والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزرياً به‏.‏ وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف‏.‏ ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها، وعند هذا يحرم حبسه‏.‏ والأصل في هذا قوله تعالى‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏{‏‏.‏‏"‏روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏تصدقوا عليه‏)‏ فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه‏:‏ ‏(‏خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك‏)‏‏.‏ وفي مصنف أبى داود‏:‏ فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله‏.‏ وهذا نص، فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح، ولا بملازمته، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال‏:‏ يلازم لإمكان أن يظهر له مال، ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا‏.‏ وبالله توفيقنا‏.‏

ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه‏.‏ ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده‏.‏ وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا‏.‏

فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته‏.‏ فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له، كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه‏.‏ وقال محمد بن عبدالحكم‏:‏ ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء‏.‏

العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة‏.‏ والنظرة التأخير‏.‏ والميسرة مصدر بمعنى اليسر‏.‏ وارتفع ‏{‏ذو‏{‏ بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث، هذا قول سيبويه وأبى علي وغيرهما‏.‏ وأنشد سيبويه‏:‏

فدىً لبني ذهل بن شيبان ناقتي **** إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

ويجوز النصب‏.‏ وفي مصحف أبي بن كعب ‏{‏وإن كان ذا عسرة‏{‏ على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة‏.‏ وقرأ الأعمش ‏{‏وإن كان معسراً فنظرة‏{‏‏.‏ قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى‏:‏ وكذلك في مصحف أبي بن كعب‏.‏ قال النحاس ومكي والنقاش‏:‏ وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا، وعلى من قرأ ‏{‏ذو‏{‏ فهي عامة في جميع من عليه دين، وقد تقدم‏.‏ وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان ‏{‏فإن كان - بالفاء - ذو عسرة‏{‏‏.‏ وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال‏:‏ في مصحف عثمان ‏{‏وإن كان ذا عسرة‏{‏ ذكره النحاس‏.‏ وقراءة الجماعة ‏{‏نظرة‏{‏ بكسر الظاء‏.‏ وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن ‏{‏فنظرة‏{‏ بسكون الظاء، وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون‏:‏ في كَرْم زيد بمعنى كَرَم زيد، ويقولون كبْد في كبِد‏.‏ وقرأ نافع وحده ‏{‏ميسرة‏{‏ بضم السين، والجمهور بفتحها‏.‏ وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء ‏{‏فناظره - على الأمر - إلى ميسر هي‏{‏ بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج‏.‏ وقرئ ‏{‏فناظرة‏{‏ قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة، إنما ذلك في ‏{‏النمل‏{‏ لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها، من نظرت تنظر فهي ناظرة، وما في ‏{‏البقرة‏{‏ فمن التأخير، من قولك‏:‏ أنظرتك بالديْن، أي أخرتك به‏.‏ ومنه قوله‏{‏أنظرني إلى يوم يبعثون‏}‏الأعراف‏:‏ 14‏]‏ وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال‏:‏ هي من أسماء المصادر، كقوله تعالى‏{‏ليس لوقعتها كاذبة‏}‏الواقعة‏:‏ 2‏]‏‏.‏ وكقوله تعالى‏{‏تظن أن يفعل بها فاقرة‏}‏القيامة‏:‏ 25‏]‏ وكـ ‏{‏خائنة الأعين‏}‏المؤمن‏:‏ 19‏]‏ وغيره‏.‏

قوله تعالى‏{‏وأن تصدقوا‏{‏ ابتداء، وخبره ‏{‏خير‏{‏‏.‏ ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره، قاله السدي وابن زيد والضحاك‏.‏ وقال الطبري‏:‏ وقال آخرون‏:‏ معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم‏.‏ والصحيح الأول، وليس في الآية مدخل للغني‏.‏

‏"‏روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة‏)‏ ثم قلت‏:‏ بكل يوم مثله صدقة، قال فقال‏:‏ ‏(‏بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة‏)‏‏.‏ وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال‏:‏ قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه‏)‏‏.‏ وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال‏:‏ إني معسر‏.‏ فقال‏:‏ آلله ‏؟‏ قال‏:‏ آلله‏.‏ قال‏:‏ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه‏)‏، وفي حديث أبي اليسر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله‏)‏‏.‏ ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها‏.‏ وحديث أبي قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته، وإن لم تثبت عسرته عند الحاكم‏.‏ وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر‏.‏ والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته‏.‏ وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له‏:‏ إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل‏.‏

 الآية رقم‏(‏ 281 ‏)‏

‏{‏واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون‏}‏

قيل‏:‏ إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء، قاله ابن جريج‏.‏ وقال ابن جبير ومقاتل‏:‏ بسبع ليال‏.‏ وروي بثلاث ليال‏.‏ وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات، وأنه عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏اجعلوها بين آية الربا وآية الدين‏)‏‏.‏ وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏جاءني جبريل فقال اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية‏)‏‏.‏

قلت‏:‏ وحكي عن أبي كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل‏{‏لقد جاءكم رسول من أنفسكم‏}‏التوبة‏:‏ 128‏]‏ إلى آخر الآية‏.‏ والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر‏.‏ ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال‏:‏ آخر ما نزل من القرآن ‏{‏واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون‏{‏ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة‏)‏‏.‏ ذكره أبو بكر الأنباري في ‏[1]{‏كتاب الرد‏{‏ له، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه أنها آخر ما نزل، وأنه عليه السلام عاش بعدها أحدا وعشرين يوما، على ما يأتي بيانه في آخر سورة ‏{‏إذا جاء نصر الله والفتح‏}‏النصر‏:‏ 1‏]‏ إن شاء تعالى‏.‏ والآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان‏.‏ و‏{‏يوما‏{‏ منصوب على المفعول لا على الظرف‏.‏ ‏{‏ترجعون فيه إلى الله‏{‏ من نعته‏.‏ وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، مثل ‏{‏إن إلينا إيابهم‏}‏الغاشية‏:‏ 25‏]‏ واعتبارا بقراءة أبي ‏{‏يوما تصيرون فيه إلى الله‏{‏‏.‏ والباقون بضم التاء وفتح الجيم، مثل ‏{‏ثم ردوا إلى الله‏}‏الأنعام‏:‏ 62‏]‏‏.‏ ‏{‏ولئن رددت إلى ربي‏}‏الكهف‏:‏ 36‏]‏ واعتبارا بقراءة عبدالله ‏{‏يوما تردون فيه إلى الله‏{‏ وقرأ الحسن ‏{‏يرجعون‏{‏ بالياء، على معنى يرجع جميع الناس‏.‏ قال ابن جني‏:‏ كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة، إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم‏{‏واتقوا يوما‏{‏ ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم‏.‏ وجهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية‏.‏ وقال قوم‏:‏ هو يوم الموت‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية‏.‏ وفي قوله ‏{‏إلى الله‏{‏ مضاف محذوف، تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه‏.‏ ‏{‏وهم‏{‏ رد على معنى ‏{‏كل‏{‏ لا على اللفظ، إلا على قراءة الحسن ‏{‏يرجعون‏{‏ فقوله ‏{‏وهم‏{‏ رد على ضمير الجماعة في ‏{‏يرجعون‏{‏‏.‏ وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الأعمال، وهو رد على الجبرية، وقد تقدم‏.‏

 الآية رقم‏(‏ 282 ‏)‏

‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم‏}‏

قوله تعالى‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم‏{‏ الآية‏.‏ قال سعيد بن المسيب‏:‏ بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين‏.‏ وقال ابن عباس‏:‏ هذه الآية نزلت في السلم خاصة‏.‏ معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا‏.‏ وقال ابن خويز منداد‏:‏ إنها تضمنت ثلاثين حكما‏.‏ وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض، على ما قال مالك، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات‏.‏ وخالف في ذلك الشافعية وقالوا‏:‏ الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه‏.‏

قوله تعالى‏{‏بدين‏{‏ تأكيد مثل قوله ‏{‏ولا طائر يطير بجناحيه‏}‏الأنعام‏:‏ 38‏]‏‏.‏ ‏{‏فسجد الملائكة كلهم أجمعون‏}‏الحجر‏:‏ 30‏]‏‏.‏ وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا، قال الشاعر‏:‏

وعدتنا بدرهمينا طلاء **** وشواء معجلا غير دين

وقال آخر‏:‏

لترم بي المنايا حيث شاءت **** إذا لم ترم بي في الحفرتين

إذا ما أوقدوا حطبا ونارا **** فذاك الموت نقدا غير دين

وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحق ‏{‏إلى أجل مسمى‏{‏‏.‏

قوله تعالى‏{‏إلى أجل مسمى‏{‏ قال ابن المنذر‏:‏ دل قول الله ‏{‏إلى أجل مسمى‏{‏ على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله تعالى‏.‏ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم‏)‏ رواه ابن عباس‏.‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏ وقال ابن عمر‏:‏ كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة‏.‏ وحبل الحبلة‏:‏ أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت‏.‏ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏ وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها‏.‏ بكيل معلوم، إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة، يدفع ممن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام‏.‏ فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله‏.‏

قلت‏:‏ وقال علماؤنا‏:‏ إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائز، إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم‏.‏

حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا‏:‏ هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم‏.‏ فتقييده بمعلوم في الذمة يفيد التحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة، مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا‏.‏

وقولهم ‏[‏محصور بالصفة‏]‏ تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل، كما لو أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة‏.‏ وقولهم ‏[‏بعين حاضرة‏]‏ تحرز من الدين بالدين‏.‏ وقولهم ‏[‏أو ما هو في حكمها‏]‏ تحرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه، فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدر، بشرط وبغير شرط لقرب ذلك، ولا يجوز اشتراطه عليها‏.‏ ولم يجز الشافعي ولا الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق، ورأوا أنه كالصرف‏.‏ ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، فإن الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر‏.‏ والله أعلم‏.‏

وقولهم إلى أجل معلوم تحرز من السلم الحال فإنه لا يجوز على المشهور وسيأتي‏.‏ ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه‏.‏

السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وقد جاءا في الحديث، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب ‏[‏السَّلم‏]‏ لأن السلف يقال على القرض‏.‏ والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك‏.‏ وأرخص في السلم، لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج، فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة‏.‏ والله أعلم‏.‏

في  شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة‏:‏  ستة في المُسْلَم فيه، وثلاثة في رأس مال السلم‏.‏ أما الستة التي في المسلم فيه  فأن يكون في الذمة،  وأن يكون موصوفا،  وأن يكون مقدرا،  وأن يكون مؤجلا،  وأن يكون الأجل معلوما،  وأن يكون موجودا عند محل الأجل‏.‏ وأما  الثلاثة التي في رأس مال السلم  فأن يكون معلوم الجنس،  مقدرا،  نقدا‏.‏ وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ وأما الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة، لأنه مداينة، ولولا ذلك لم يشرع دينا ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا‏.‏ وعلى ذلك القول اتفق الناس‏.‏ بيد أن مالكا قال‏:‏ لا يجوز السلم في المعين إلا بشرطين‏:‏ أحدهما أن يكون قرية مأمونة، والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة، ولم يقل ذلك أحد سواه‏.‏ وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر، لئلا يتعذر عند المحل‏.‏ وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك، إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه، ولا بد من احتمال الغرر اليسير، وذلك كثير في مسائل الفروع، تعدادها في كتب المسائل‏.‏ وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة، وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له‏.‏ فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح‏.‏ وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفا فمتفق عليه، وكذلك الشرط الثالث‏.‏ والتقدير يكون من ثلاثة أوجه‏:‏ الكيل، والوزن، والعدد، وذلك ينبني على العرف، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع‏.‏ وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فاختلف فيه، فقال الشافعي‏:‏ يجوز السلم الحال، ومنعه الأكثر من العلماء‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم، حتى قال بعض علمائنا‏:‏ السلم الحال جائز‏.‏ والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه، لأن المبيع على ضربين‏:‏ معجل وهو العين، ومؤجل‏.‏ فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب‏:‏ بيع ما ليس عندك، فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام، الشرعية منازلها‏.‏ وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها‏.‏ وقول الله تعالى ‏{‏إلى أجل مسمى‏{‏ وقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏إلى أجل معلوم‏)‏ يغني عن قول كل قائل‏.‏

قلت‏:‏ الذي أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة‏.‏ فأما في البلد الواحد فلا، لأن سعره واحد، والله أعلم‏.‏ وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة، لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك‏.‏ وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد، لأنه رآه معلوما‏.‏ وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى ‏{‏يسألونك عن الأهلة‏}‏البقرة‏:‏ 189‏]‏‏.‏ وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة أيضا، فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء‏.‏

ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض السلف، لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال‏:‏ بعثني عبدالله بن شداد وأبو بردة إلى عبدالله بن أبي أوفى فقالا‏:‏ سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة ‏؟‏ فقال عبدالله‏:‏ كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم‏.‏ قلت‏:‏ إلى من كان أصله عنده ‏؟‏ قال‏:‏ ما كنا نسألهم عن ذلك‏.‏ ثم بعثاني إلى عبدالرحمن بن أبزى فسألته فقال‏:‏ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ‏؟‏ وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل، مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غررا، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا‏:‏ المراعى وجوده عند الأجل‏.‏ وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤونة وقالوا‏:‏ السلم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ هو مكروه‏.‏ وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد، ويتعين موضع القبض، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث، لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم، ولو كان من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل، ومثله ابن أبي أوفى‏.‏

روى أبو داود عن سعد - يعني الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره‏)‏‏.‏ قال أبو محمد عبدالحق بن عطية‏:‏ هو العوفي ولا يحتج أحد بحديثه، وإن كان الأجلة قد رووا عنه‏.‏ قال مالك‏:‏ الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، إنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏ قال مالك‏:‏ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏

قوله تعالى‏{‏فاكتبوه‏{‏ يعني الدين والأجل‏.‏ ويقال‏:‏ أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة‏.‏ ويقال‏:‏ أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى‏.‏ وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ‏{‏إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‏{‏ إلى آخر الآية‏:‏ ‏(‏إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال‏:‏ هذا ابنك داود، قال‏:‏ يا رب فما عمره ‏؟‏ قال‏:‏ ستون سنة، قال‏:‏ يا رب زده في عمره ‏!‏ فقال‏:‏ لا إلا أن تزيده من عمرك، قال‏:‏ وما عمري ‏؟‏ قال‏:‏ ألف سنة، قال آدم فقد وهبت له أربعين سنة، قال‏:‏ فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة، قال‏:‏ إنه بقي من عمري أربعون سنة، قالوا‏:‏ إنك قد وهبتها لابنك داود، قال‏:‏ ما وهبت لأحد شيئا، فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته - في رواية‏:‏ وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة‏)‏‏.‏ خرجه الترمذي أيضا‏.‏ وفي قوله ‏{‏فاكتبوه‏{‏ إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه، للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه‏.‏ والله أعلم‏.‏

ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري‏.‏ وقال ابن جريج‏:‏ من ادّان فليكتب، ومن باع فليشهد‏.‏ وقال الشعبي‏:‏ كانوا يرون أن قوله ‏{‏فإن أمن‏}‏البقرة‏:‏ 283‏]‏ ناسخ لأمره بالكتب‏.‏ وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري‏.‏ وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله‏{‏فإن أمن بعضكم بعضا‏{‏‏.‏ وقال الجمهور‏:‏ الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق‏.‏ قال بعضهم‏:‏ إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة‏.‏ ابن عطية‏:‏ وهذا هو القول الصحيح‏.‏ ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس‏.‏

قوله تعالى‏{‏وليكتب بينكم كاتب‏{‏ قال عطاء وغيره‏:‏ واجب على الكاتب أن يكتب، وقاله الشعبي، وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب‏.‏ السدي‏:‏ واجب مع الفراغ‏.‏ وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني، لأن الثاني غائب والأول للمخاطب‏.‏ وقد ثبتت في المخاطب، ومنه قوله تعالى‏{‏فلتفرحوا‏{‏ بالتاء‏.‏ وتحذف في الغائب، ومنه‏:‏

محمد تفد نفسك كل نفس **** إذا ما خفت من شيء تبالا

قوله تعالى‏{‏بالعدل‏{‏ أي بالحق والمعدلة، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل‏.‏ وإنما قال ‏{‏بينكم‏{‏ ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر‏.‏ وقيل‏:‏ إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل‏.‏

الباء في قوله تعالى ‏{‏بالعدل‏{‏ متعلقة بقوله‏{‏وليكتب‏{‏ وليست متعلقة بـ ‏{‏كاتب‏{‏ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها‏.‏ أما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين‏.‏ قال مالك رحمه الله تعالى‏:‏ لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى‏{‏وليكتب بينكم كاتب بالعدل ‏{‏‏.‏

قلت‏:‏ فالباء على هذا متعلقة بـ ‏{‏كاتب‏{‏ أي ليكتب بينكم كاتب عدل، فـ ‏{‏بالعدل‏{‏ في موضع الصفة‏.‏